السيد محمد حسن الترحيني العاملي

283

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أما الحرية فإنما تعتبر في قبول الإقرار ، لأن إقرار العبد يتعلق بحق سيده فلا يسمع ، بخلاف الشهادة عليه فإنه لا فرق فيها بينه وبين الحر فيقتل حيث يقتل ، وكذا لو اطلع عليها الحاكم ، وبالجملة فحكمه حكم الحر ، إلا في الإقرار وإن كانت العبارة توهم خلاف ذلك ( 1 ) . ويقتل الفاعل ( محصنا ) كان ( أو لا ) ( 2 ) . وقتله ( إما بالسيف ، أو الإحراق )

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب حد اللواط حديث 2 و 5 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) مستدرك الوسائل الباب - 2 - من أبواب حد اللواط حديث 8 و 9 . ( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد اللواط حديث 3 .