السيد محمد حسن الترحيني العاملي
28
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
به البعض ففي فكه بالقرعة ، أو التخيير ، أو عدمه أوجه . وكذا الإشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته ( 1 ) وقصر البعض ، لكن فك الموفي هنا أوجه ( 2 ) . وظاهر النصوص ( 3 ) توقف عتقه بعد الشراء على الإعتاق كما يظهر من العبارة ( 4 ) ، فيتولاه من يتولى الشراء ( 5 ) . ( ولا فرق بين أم الولد ، والمدبّر ، والمكاتب المشروط ، والمطلق ( 6 ) الذي لم يؤدّ شيئا ) من مال الكتابة ( وبين القنّ ) ، لاشتراك الجميع في أصل الرقية ، وإن تشبّث بعضهم بالحرية ، والنهي عن بيع أم الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل لعتقها ، لأنه زيادة في مصلحتها ( 7 ) التي نشأ منها المنع ( 8 ) فيصح ( 9 )