السيد محمد حسن الترحيني العاملي
279
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الحد مطلقا ( 1 ) بإنكاره ما يوجب الرجم نظر ، من إطلاق سقوط الحد الشامل للأمرين ، ومن أن الجلد لا يسقط بالإنكار لو انفرد فكذا إذا انضم ، بل هنا أولى لزيادة الذنب فلا يناسبه ( 2 ) سقوط العقوبة مطلقا مع ثبوت مثلها في الأخف . والأقوى سقوط الرجم دون غيره . وفي إلحاق ما يوجب القتل ( 3 ) كالزنا بذات محرم أو كرها قولان . من تشاركهما ( 4 ) في المقتضي وهو الإنكار لما بني على التخفيف ، ونظر الشارع ( 5 ) إلى عصمة الدم ، وأخذه فيه بالاحتياط . ومن عدم النص عليه ( 6 ) ، وبطلان القياس ( 7 ) . [ في ما لو أقر بما يوجب الحد ثم أنكر ] ( ولو أقر بحد ثم تاب تخير الإمام ( 8 ) في إقامته عليه ) والعفو عنه ( رجما كان )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 4 .