السيد محمد حسن الترحيني العاملي
280
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الحد ( أو غيره ) على المشهور ، لاشتراك الجميع في المقتضي ( 1 ) ولأن التوبة إذا أسقطت تحتم أشد العقوبتين ( 2 ) ، فإسقاطها لتحتم الأخرى ( 3 ) أولى ، ونبه بالتسوية بينهما على خلاف ابن إدريس حيث خص التخيير بما إذا كان الحد رجما ، وحتم إقامته لو كان جلدا محتجا بأصالة البقاء ( 4 ) ، واستلزام التخيير تعطيل الحد المنهي عنه في غير موضع الوفاق ( 5 ) ، وينبغي على قول ابن إدريس إلحاق ما يوجب القتل بالرجم ، لتعليله بأنه يوجب تلف النفس ، بخلاف الجلد . [ الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة ] ( الفصل الثاني ) ( في اللواط ) ( 6 )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 3 و 4 .