السيد محمد حسن الترحيني العاملي

257

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ثيابها عليها ) ( 1 ) لئلا يبدو جسدها فإنه عورة ، بخلاف الرجل وروي ضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها . إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه ، سواء في ذلك الذكر والأنثى ، وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة . والأجود الأول ( 2 ) . لما ذكرناه من أن بدنها عورة ، بخلافه ( 3 ) . والرواية ( 4 ) ضعيفة السند . [ رابعها الجلد والجز والتغريب ] ( ورابعها الجلد والجز ) للرأس ( والتغريب ( 5 ) ، ويجب ) الثلاثة ( على الزاني )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب حد الزنا حديث 5 . ( 2 ) سنن البيهقي ج 8 ص 222 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد الزنا حديث 2 .