السيد محمد حسن الترحيني العاملي
258
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( الذكر الحر غير المحصن وإن لم يملك ) أي يتزوج من غير أن يدخل ، لإطلاق الحكم ( 1 ) على البكر . وهو شامل للقسمين ، بل هو على غير المتزوج ( 2 ) أظهر ، ولإطلاق قول الصادق عليه السّلام في رواية عبد اللّه بن طلحة : « وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد وحلق رأسه ونفي سنة من مصره » . وهو عام فلا يتخصص ، وإلا لزم تأخير البيان .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب حد الزنا حديث 7 و 8 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد الزنا حديث 7 و 2 . ( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد الزنا حديث 11 و 9 .