السيد محمد حسن الترحيني العاملي
249
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
العلّامة والشيخ في النهاية : ( أقلها واحد ) ، لأنه أقل الطائفة لغة فيحمل الأمر المطلق على أقلّه لأصالة البراءة من الزائد . ( وقيل ) والقائل ابن إدريس : أقلها ( ثلاثة ) لدلالة العرف عليه فيما إذا قيل : جئنا في طائفة من الناس ، ولظاهر قوله تعالى : فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ( 1 ) فإن أقل الجمع فيما دل عليه الضمير ثلاثة وليتحقق بهم الإنذار ( 2 ) . ( وقيل ) والقائل الشيخ في الخلاف : ( عشرة ) . ووجهه غير واضح . والأجود الرجوع إلى العرف ، ولعل دلالته على الثلاثة فصاعدا أقوى . [ في صفة الحجارة ] ( وينبغي كون الحجارة صغارا ( 3 ) ، لئلا يسرع تلفه ) بالكبار وليكن مما يطلق
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب حد الزنا حديث 5 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) التوبة الآية : 123 . ( 4 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب حد الزنا حديث 3 .