السيد محمد حسن الترحيني العاملي

239

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كعكسه ( 1 ) . وأما التمكن من الوطء فإنما يعتبر في حقه خاصة فلا بد من مراعاته ( 2 ) في تعريفها أيضا ( 3 ) . ويمكن أن يريد بقوله : وبذلك تصير المرأة محصنة : أن الشروط المعتبرة فيه ( 4 ) تعتبر فيها بحيث تجعل بدله بنوع من التكلف فتخرج الصغيرة والمجنونة والأمة وإن دخل حينئذ ما دخل في تعريفه ( 5 ) . [ في أنه لا يشترط في الإحصان الإسلام ولا عدم الطلاق ] ( ولا يشترط في الإحصان الإسلام ) ( 6 ) فيثبت في حق الكافر والكافرة مطلقا ( 7 ) إذا حصلت الشرائط . فلو وطئ الذمي زوجته الدائمة تحقق الإحصان . وكذا لو وطئ المسلم زوجته الذمية حيث تكون دائمة ( 8 ) . ( ولا عدم الطلاق ) ( 9 ) فلو زنى المطلّق ، أو تزوجت المطلّقة عالمة بالتحريم ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب حد الزنا حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب حد الزنا حديث 8 .