السيد محمد حسن الترحيني العاملي
240
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أو زنت رجمت ( إذا كانت العدة رجعية ) ، لأنها في حكم الزوجة وإن لم تتمكن هي من الرجعة كما لا يعتبر تمكنها من الوطء ( بخلاف البائن ) ، لانقطاع العصمة به ( 1 ) فلا بد في تحقق الإحصان بعده ( 2 ) من وطء جديد ( 3 ) سواء تجدد الدوام بعقد جديد أم برجوعه في الطلاق حيث رجعت في البذل . وكذا يعتبر وطء المملوك بعد عتقه ( 4 ) وإن كان مكاتبا ( 5 ) . [ في الجمع بين الجلد والرجم ] ( والأقرب الجمع بين الجلد والرجم في المحصن ( 6 ) وإن كان شابا ) جمعا بين
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب حد الزنا حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب حد الزنا حديث 5 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد الزنا حديث 9 و 11 و 3 .