السيد محمد حسن الترحيني العاملي
238
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
واعلم أن الإصابة أعم مما يعتبر منها ( 1 ) ، وكذا الفرج ( 2 ) كما ذكر . فلو قال : تغيب قدر حشفة ( 3 ) البالغ . . إلخ في قبل ( 4 ) مملوك له . . . إلخ كان أوضح . وشمل إطلاق إصابة الفرج ما لو كانت صغيرة وكبيرة عاقلة ومجنونة وليس كذلك ( 5 ) ، بل يعتبر بلوغ الموطوءة كالواطئ ولا يتحقق فيهما بدونه ( 6 ) . ( وبذلك ) المذكور كله ( تصير المرأة محصنة ) أيضا . ومقتضى ذلك صيرورة الأمة والصغيرة محصنة ، لتحقق إصابة البالغ . . . إلخ فرجا مملوكا . وليس كذلك ، بل يعتبر فيها ( 7 ) البلوغ والعقل والحرية كالرجل ، وفي الواطئ البلوغ دون العقل . فالمحصنة حينئذ : المصابة حرة ( 8 ) بالغة عاقلة من زوج بالغ دائم في القبل بما يوجب الغسل إصابة معلومة ، فلو أنكرت ذات الولد منه ( 9 ) وطأه لم يثبت إحصانها ( 10 ) وإن ادعاه ( 11 ) ويثبت في حقه ( 12 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب حد الزنا حديث 7 .