السيد محمد حسن الترحيني العاملي
226
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الجهالة والشبهة ( في حقه ) فلو كان ممن لا يحتمل جهله بمثل ذلك لم يسمع ( وإذا ثبت الزنا على الوجه المذكور ( 1 ) وجب الحد ) على الزاني ( وهو أقسام ثمانية ) . [ في أقسام حد الزنا ومن وجب عليه ] [ أحدها : القتل بالسيف ] ( أحدها : القتل بالسيف ) ونحوه ( 2 ) ( وهو للزاني بالمحرم ) النسبي من النساء ( كالأم والأخت ) والعمة والخالة وبنت الأخ والأخت أما غيره من المحارم بالمصاهرة ( 3 ) كبنت الزوجة وأمها فكغيرهن من الأجانب على ما يظهر من
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب حد الزنا حديث 1 و 3 و 4 و 10 . ( 5 ) سنن البيهقي ج 8 ص 237 .