السيد محمد حسن الترحيني العاملي

223

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

التأخير . فعلى الأول ( 1 ) يحدون هنا بطريق أولى ( 2 ) ، وعلى الثاني ( 3 ) يحتمل القبول وعدمه نظرا ( 4 ) إلى فقد شرط الاجتماع حالة الإقامة دفعة ( 5 ) ، وانتفاء العلة الموجبة ( 6 ) للاجتماع وهي تأخير حد القاذف فإنه ( 7 ) لم يتحقق هنا . وحيث يحد الشاهد أولا قبل حضور أصحابه إما مطلقا ( 8 ) ، أو مع التراخي ( 9 ) . ( فإن جاء الآخرون ) بعد ذلك ( وشهدوا حدوا أيضا ) لفقد شرط القبول في المتأخر كالسابق ( 10 ) . ( ولا يقدح تقادم الزنا ) ( 11 )