السيد محمد حسن الترحيني العاملي

224

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المشهود به ( في صحة الشهادة ) للأصل ( 1 ) وما روي ( 2 ) في بعض الأخبار من أنه متى زاد عن ستة أشهر لا يسمع شاذ . ( ولا يسقط ) الحد ، ولا الشهادة ( بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم ) أما مع التصديق فظاهر ( 3 ) وأما مع التكذيب ( 4 ) فلأن تكذيب المشهود عليه لو أثر لزم تعطيل الأحكام ( والتوبة قبل قيام البينة ) ( 5 ) على الزاني ( تسقط الحد ) عنه جلدا كان أم رجما ( 6 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 3 .