السيد محمد حسن الترحيني العاملي

222

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الشهادات تراخ عرفا ، لا بمعنى تلفظهم بها دفعة وإن كان جائزا . ( ولو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي حدوا ولم يرتقب الإتمام ) لأنه لا تأخير في حد . وقد روي عن علي عليه السّلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي عليه السّلام : « أين الرابع فقالوا : الآن يجيء فقال علي عليه السّلام : حدّوهم فليس في الحدود نظر ساعة » . وهل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة قبل اجتماعهم على الإقامة ( 1 ) قولان ( 2 ) اختار أولهما العلّامة في القواعد ، وثانيهما في التحرير . وهو الأجود ، لتحقق الشهادة المتفقة ( 3 ) ، وعدم ظهور المنافي ( 4 ) . مع الشك في اشتراط الحضور ( 5 ) دفعة ، والنص لا يدل على أزيد من اعتبار عدم تراخي الشهادات ( 6 ) . ويتفرع عليهما ( 7 ) ما لو تلاحقوا ( 8 ) واتصلت شهادتهم بحيث لم يحصل

--> ( 1 ) المصدر السابق 12 و 9 .