السيد محمد حسن الترحيني العاملي
219
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أو رجلان وأربع نسوة ( 1 ) وإن ثبت بالأخير الجلد خاصة ( حدّوا ) ( 2 ) أي من شهد وإن كان واحدا ( للفرية ) ( 3 ) وهي الكذبة العظيمة ، لأن اللّه تعالى سمّى من قذف ولم يأت بتمام الشهداء كاذبا فيلزمه كذب من نسبه وجزم به ( 4 ) من غير أن يكون الشهداء كاملين وإن كان صادقا في نفس الأمر . والمراد أنهم يحدّون للقذف . [ في ما يشترط في قبول الشهادة به ] ( ويشترط ) في قبول الشهادة به ( 5 ) ( ذكر المشاهدة ) للإيلاج ( كالميل في المكحلة ) ( 6 )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الشهادات حديث 21 و 14 و 24 . ( 5 ) النور الآية : 13 . ( 6 ) ( 6 و 7 و 8 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب حد الزنا حديث 1 و 2 و 11 .