السيد محمد حسن الترحيني العاملي

220

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فلا يكفي الشهادة بالزنا مطلقا ( 1 ) وقد تقدم في حديث ماعز ( 2 ) ما ينبه عليه ، وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج ، والإدخال كالميل في المكحلة » ( 3 ) . وفي صحيحة الحلبي عنه قال : « حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج » وكذا لا يكفي دعوى المعاينة حتى يضموا إليها ( 4 ) قولهم : من غير عقد ، ولا شبهة إلى آخر ما يعتبر . نعم تكفي شهادتهم به ( 5 ) ( من غير علم بسبب التحليل ) بناء على أصالة عدمه ( فلو لم يذكروا ) في شهادتهم ( المعاينة ) على الوجه المتقدم ( 6 ) ( حدوا ) للقذف ، دون المشهود عليه ، وكذا لو شهدوا بها ولم يكملوها بقولهم : ولا نعلم سبب التحليل ونحوه .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) المصدر السابق حديث 3 و 4 و 5 .