السيد محمد حسن الترحيني العاملي
216
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وقيل : يعتبر كونه في أربعة مجالس . لظاهر خبر ماعز بن مالك الأنصاري حيث أتى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في أربعة مواضع والنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يردده ويوقف عزمه بقوله : لعلك قبّلت ، أو غمزت ، أو نظرت الحديث . وفيه أنه لا يدل على الاشتراط وإنما وقعت المجالس اتفاقا ، والغرض من تأخيره إتيانه بالعدد المعتبر . ( ويكفي ) في الإقرار به ( 1 ) ( إشارة الأخرس ) ( 2 ) المفهمة يقينا كغيره ويعتبر تعددها أربعا ( 3 ) كاللفظ بطريق أولى ( 4 ) ، ولو لم يفهمها الحاكم اعتبر المترجم ، ويكفي اثنان ( 5 ) ، لأنهما شاهدان على إقرار ، لا على الزنا ( ولو نسب ) المقر ( الزنا إلى امرأة ) معينة كأن يقول : زنيت بفلانة ( 6 ) ( أو نسبته ) المرأة المقرة به ( إلى رجل )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 59 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب حد الزنا حديث 1 و 2 .