السيد محمد حسن الترحيني العاملي
217
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
معين بأن تقول : زنيت بفلان ( وجب ) على المقر ( حد القذف ) لمن نسبه إليه ( 1 ) ( بأول مرة ) ( 2 ) ، لأنه قذف صريح ، وإيجابه ( 3 ) الحد لا يتوقف على تعدده . ( ولا يجب ) على المقر ( حد الزنا ) الذي أقر به ( إلا بأربع مرات ) كما لو لم ينسبه إلى معين ، وهذا موضع وفاق ، وإنما الخلاف في الأول . ووجه ثبوته ما ذكر فإنه قد رمى المحصنة أي غير المشهورة بالزنا ، لأنه المفروض ، ومن أنه ( 4 ) إنما نسبه إلى نفسه بقوله : زنيت . وزناه ليس مستلزما لزناها ، لجواز الاشتباه عليها أو الإكراه . كما يحتمل المطاوعة وعدم الشبهة ، والعام لا يستلزم الخاص . وهذا ( 5 ) هو الذي اختاره المصنف في الشرح . وهو متجه ( 6 ) ، إلا أن الأول أقوى ( 7 ) إلا أن يدعي ما يوجب انتفاءه عنها كالإكراه والشبهة عملا بالعموم ( 8 ) . ومثله القول في المرأة وقد روي عن علي عليه السّلام قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت : فلان جلدتها حدين : حدا للفجور وحدا لفريتها على الرجل
--> ( 1 ) النور الآية : 4