السيد محمد حسن الترحيني العاملي

210

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أو من يجري مجراه ( 1 ) كما سبق تحقيقه في باب الطلاق . فهذه جملة قيود التعريف ( 2 ) ومع ذلك فيرد عليه أمور . الأول : أنه لم يقيد المولج بكونه ذكرا فيدخل فيه ( 3 ) إيلاج الخنثى قدر حشفته . . إلخ مع أن الزنا لا يتحقق فيه ( 4 ) بذلك ( 5 ) ، لاحتمال زيادته ( 6 ) ، كما لا يتحقق به الغسل ، فلا بد من التقييد بالذكر ( 7 ) ليخرج الخنثى . الثاني : اعتبار بلوغه وعقله ( 8 ) إنما يتم في تحقق زنا الفاعل ، وأما في زنا المرأة فلا ( 9 ) خصوصا العقل ، ولهذا يجب عليها الحد بوطئهما لها وإن كان في وطء الصبي يجب عليها الجلد خاصة ( 10 ) ، لكنه حد في الجملة بل هو الحد المنصوص في القرآن الكريم ( 11 ) . الثالث : اعتبار كون الموطوءة امرأة ( 12 ) وهي كما عرفت مؤنث الرجل . وهذا إنما يعتبر في تحقق زناها .

--> ( 1 ) النور الآية : 2 .