السيد محمد حسن الترحيني العاملي

194

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أي في الخمسة والثلاثين وذلك سبعون ( لكل ) واحد منهم ( أربعة عشر ) : خمس السبعين ( ولقرابة الأب سهم ) من الأصل ومضروبة فيها ( خمسة وثلاثون لكل ) واحد منهم ( خمسة ) : سبع المجتمع ( 1 ) . وما ذكر مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين ، لكنه لم ينكسر على الجميع . ولو أردت مثالا لانكسارها على الجميع أبدلت الزوج بزوجتين ( 2 ) ، ويصير أصل الفريضة اثني عشر : مخرج الثلث والربع ، لأنها المجتمع من ضرب إحداهما في الأخرى ، لتباينهما فللزوجتين الربع : ثلاثة ، وللإخوة للأم الثلث : أربعة ، وللإخوة للأب الباقي وهو خمسة ، ولا وفق بين نصيب كل وعدده ، والأعداد أيضا متباينة ، فتضرب أيها شئت في الآخر ، ثم المرتفع في الباقي ، ثم المجتمع في أصل الفريضة فتضرب هنا اثنين في خمسة ، ثم المجتمع في سبعة يكون سبعين ، ثم تضرب السبعين في اثني عشر تبلغ ثمانمائة وأربعين . فكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في سبعين . ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج ( 3 ) مع أصل المسألة ، ولا عدمه فلا يقال : العشرة توافق الاثني عشر بالنصف فتردها إلى نصفها ولا السبعون توافق الاثني عشر بالنصف أيضا . ولو كان إخوة الأم ثلاثة صح الفرض أيضا ( 4 ) . لكن هنا تضرب اثنين في