السيد محمد حسن الترحيني العاملي
195
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ثلاثة ، ثم في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ، ثم في أصل الفريضة تبلغ خمسمائة وأربعة ، ومن كان له سهم ( 1 ) أخذه مضروبا في اثنين وأربعين . ولا يلتفت إلى توافق الاثني عشر ( 2 ) ، والاثنين والأربعين ( 3 ) ، في السدس . ومثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق ( 4 ) : ست زوجات - كما يتفق في المريض يطلّق ، ثم يتزوج ويدخل ، ثم يموت قبل الحول - وثمانية من كلالة الأمّ ، وعشرة من كلالة الأب . فالفريضة : اثنا عشر : مخرج الربع والثلث . وللزوجات ثلاثة وتوافق عددهن بالثلث ولكلالة الأم أربعة وتوافق عددهن بالربع ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس . فترد كلا من الزوجات والإخوة من الطرفين إلى اثنين ، لأنهما ثلث الأول ، وربع الثاني ، وخمس الثالث فتتماثل الأعداد فيجتزى باثنين فتضربهما في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين . فمن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين . فللزوجات ستة ولإخوة الأم ثمانية ، ولإخوة الأب عشرة . لكل سهم . ومثال المتماثلة ( 5 ) : ثلاث إخوة من أب . ومثلهم من أمّ . أصل الفريضة ثلاثة والنسبة بين النصيب والعدد مباينة . والعددان متماثلان فيجتزى بضرب أحدهما في أصل الفريضة تصير تسعة .