السيد محمد حسن الترحيني العاملي

193

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فالمتباينة ( 1 ) ( مثل زوج وخمسة إخوة لأمّ ، وسبعة لأب فأصلها ستة ) ، لأن فيها نصفا وثلثا ومخرجهما ستة ، مضرب اثنين - مخرج النصف - في ثلاثة - مخرج الثلث - لتباينهما ( للزوج ) منه النصف : ( ثلاثة ، وللإخوة للأم ) الثلث ( سهمان ) ينكسر عليهم ( ولا وفق ) بينهما وبين الخمسة ( وللإخوة للأب سهم ) واحد وهو ما بقي من الفريضة ، ( ولا وفق ) بينه وبين عددهم وهو السبعة ، فاعتبر نسبة عدد الفريقين ، المنكسر عليهما وهو الخمسة والسبعة إلى الآخر تجدهما متباينين إذ لا يعدهما إلا واحد ولأنك إذا أسقطت أقلهما من الأكثر بقي اثنان فإذا أسقطتهما من الخمسة مرتين بقي واحد . ( فتضرب الخمسة في السبعة يكون ) المرتفع ( خمسة وثلاثين تضربها في ) ستة ( أصل الفريضة يكون ) المرتفع ( مائتين وعشرة ) ومنها تصح . ( فمن كان له ) من أصل الفريضة ( 2 ) ( سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين فللزوج ثلاثة ) من الأصل يأخذها ( مضروبه فيها ) أي في الخمسة والثلاثين يكون ( مائة وخمسة ، ولقرابة الأم ) الخمسة ( سهمان ) من أصلها تأخذهما ( مضروبين فيها )