السيد محمد حسن الترحيني العاملي
192
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وعدده وفق ، أو تباين ، أو بالتفريق ( 1 ) . فإن كان الأول ( 2 ) ( نسبت الأعداد بالوفق ) ورددت كل فريق إلى جزء وفقه ( 3 ) . وكذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض . ( أو ) كان ( غيره ) أي غير الوفق بأن كان بين كل فريق وعدده تباين ، أو بين بعضها كذلك جعلت كل عدد بحاله ، ثم اعتبرت الأعداد ( 4 ) . فإن كانت متماثلة ( 5 ) اقتصرت منها ( 6 ) على واحد وضربته في أصل الفريضة . وإن كانت متداخلة ( 7 ) اقتصرت على ضرب الأكثر . وإن كانت متوافقة ( 8 ) ضربت أحد المتوافقين في عدد الآخر . وإن كانت متباينة ( 9 ) ضربت أحدها في الآخر ثم المجتمع في الآخر ، وهكذا ( وضربت ما يحصل منها في أصل المسألة ) .