السيد محمد حسن الترحيني العاملي

178

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

استحبابا ( 1 ) على ما اختاره في الدروس - لو غرق الأب وولده قدّم موت الابن فيرث الأب ( 2 ) نصيبه منه ، ثم يفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه منه ، ويصير مال كل إلى ورثة الآخر الأحياء ، وإن شاركهما مساو انتقل إلى وارثه ( 3 ) الحي ما ورثه ، ولو لم يكن لهما وارث صار مالهما للإمام . وذهب بعض الأصحاب إلى تعدي هذا الحكم إلى كل سبب يقع معه الاشتباه كالقتيل ، والحريق ، لوجود العلة ( 4 ) . وهو ضعيف ، لمنع التعليل ( 5 ) الموجب للتعدي مع كونه ( 6 ) على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق ، ولو كان الموت حتف الأنف ، فلا توارث مع الاشتباه إجماعا . [ التاسعة في ميراث المجوس ] ( التاسعة ) في ميراث ( المجوس ) ( 7 ) إذا ترافعوا إلى حكام الإسلام ( 8 ) ، وقد اختلف الأصحاب فيه ( 9 ) : فقال يونس بن عبد الرحمن ( 10 ) : إنهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين ( 11 ) ، دون الفاسدين ( 12 ) ، وتبعه التقي وابن إدريس ، محتجا ( 13 ) ببطلان ما سواه ( 14 )