السيد محمد حسن الترحيني العاملي
177
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
قوم غرقوا جميعا أهل بيت ما قال : « يرث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء ( 1 ) . وهذا حجة على المفيد وسلّار حيث ذهبا إلى توريث كل ( 2 ) مما ورث منه أيضا ، استنادا إلى وجوب تقديم الأضعف ( 3 ) في الإرث ، ولا فائدة ( 4 ) إلا التوريث مما ورث منه ( 5 ) . وأجيب بمنع وجوب تقديمه بل هو على الاستحباب ( 6 ) ( و ) لو سلم فإنما ( يقدّم الأضعف تعبّدا ) لا لعلة معقولة ، فإن أكثر علله الشرع والمصالح المعتبرة في نظر الشارع خفية عنا تعجز عقولنا عن إدراكها ، والواجب اتباع النص ( 7 ) من غير نظر إلى العلة . ولتخلفه ( 8 ) مع تساويهما في الاستحقاق كأخوين لأب فينتفي اعتبار التقديم ويصير مال كل منهما لورثة الآخر ( 9 ) . وعلى اعتبار تقديم الأضعف - وجوبا كما يظهر من العبارة ، وظاهر الأخبار تدل عليه . ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( 10 ) ، أو