السيد محمد حسن الترحيني العاملي
165
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أما في النّكاح ( 1 ) فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة أما من جهة العقد ( 2 ) ففي توقف صحته على رضاهما معا نظر . ويقوى توقفه فلو لم يرضيا معا لم يقع النّكاح ، ولو اكتفينا برضا الواحد ففي صحة نكاح الآخر لو كان أنثى إشكال وكذا يقع الإشكال في الطلاق . وأما العقود كالبيع فهما اثنان مع احتمال الاتحاد . ولو جنى أحدهما لم يقتصّ منه وإن كان عمدا ، لما يتضمن من إيلام الآخر أو إتلافه . نعم لو اشتركا في الجناية اقتصّ منهما . وهل يحتسبان بواحد ، أو باثنين ، نظر . وتظهر الفائدة في توقف قتلهما على ردّ ما فضل عن دية واحد . ولو ارتدّ أحدهما لم يقتل ولم يحبس ولم يضرب ، لأدائه إلى ضرر الآخر . نعم يحكم بنجاسة العضو المختص بالمرتد ، دون المختص بغيره ، وفي المشترك نظر ( 3 ) ، وتبين الزوجة بارتداده مطلقا ( 4 ) ولو ارتدا معا لزمهما حكمه ( 5 ) .