السيد محمد حسن الترحيني العاملي
166
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وهذه الفروض ليس فيها شيء محرر ( 1 ) . وللتوقف فيها مجال وإن كان الفرض نادرا . ( الثالثة - الحمل يورّث ( 2 ) إذا انفصل حيا ) مستقرّ الحياة ( أو تحرك ) بعد خروجه ( حركة الأحياء ثمّ مات ) ، ولا اعتبار بالتقلّص الطبيعي ، وكذا لو خرج بعضه ميتا ، ولا يشترط الاستهلال ( 3 ) ، لأنه قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة الدالة على الحياة . وما روي من اشتراط سماع صوته حمل على التقية . واعلم أن الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرض ما لا يزيد عن اثنين ، عشرة ( 4 ) أكثرها نصيبا فرضه ذكرين ، فإذا طلب الولد الوارث نصيبه من التركة
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 7 و 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 1 .