السيد محمد حسن الترحيني العاملي
164
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أو ذكرين ( 1 ) . ولو لم يكن له فرج ( 2 ) ، أو كانا معا ( 3 ) حكم لهما ( 4 ) بما سبق . هذا من جهة الإرث . ومثله الشهادة ، والحجب ، لو كان أخا ( 5 ) . أما في جهة العبادة فاثنان مطلقا ( 6 ) ، فيجب عليه غسل أعضائه كلّها ومسحها فيغسل كلّ منهما وجهه ويديه ويمسح رأسه ويمسحان معا على الرجلين ، ولو لم يتوضأ أحدهما ففي صحة صلاة الآخر نظر ( 7 ) ، من الشك في ارتفاع حدثه ، لاحتمال الوحدة ( 8 ) فيستصحب المانع إلى أن يتطهر الآخر ، ولو أمكن الآخر إجبار الممتنع ، أو تولي طهارته ففي الإجزاء نظر ( 9 ) : من الشك المذكور ( 10 ) المقتضي لعدم الإجزاء . وكذا القول لو امتنع من الصلاة . والأقوى أن لكلّ واحد حكم نفسه في ذلك ( 11 ) وكذا القول في الغسل والتيمم ، والصوم .