السيد محمد حسن الترحيني العاملي

163

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فنحّى بوله عند خروجه عن مباله فهو ذكر ، وإن كان لا ينحي بوله عن مباله فهو أنثى » ( 1 ) وعمل بها ابن الجنيد والأول مع شهرته أصح سندا وأوضحه . ( ومن له رأسان وبدنان على حقو ) ( 2 ) بفتح الحاء فسكون القاف : معقد الإزار عند الخصر ( واحد ) ، سواء كان ما تحت الحقو ذكرا أم غيره ، لأنّ الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحقو وتعدده ، ليترتب عليه الإرث . وحكمه : أن ، ( يورّث بحسب الانتباه فإذا ) كانا نائمين و ( نبّه أحدهما فانتبه الآخر فواحد . وإلّا ) ينتبه الآخر ( فاثنان ) كما قضى به علي عليه السّلام ( 3 ) وعلى التقديرين ( 4 ) يرثان إرث ذي الفرج الموجود فيحكم بكونهما أنثى واحدة ( 5 ) ، أو أنثيين ( 6 ) ، أو ذكرا واحدا ( 7 ) ، . . .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 1 .