السيد محمد حسن الترحيني العاملي

15

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ولو كان الوارث أحد الزوجين ( 1 ) ، فالأقوى : أن الزوج كالوارث المتحد ، والزوجة كالمتعدد لمشاركة الإمام عليه السّلام لها دونه ( 2 ) وإن كان غائبا ( 3 ) . ولو كان الإسلام بعد قسمة البعض ( 4 ) ، ففي مشاركته في الجميع ( 5 ) أو في الباقي ( 6 ) أو المنع منهما ( 7 ) أوجه أوسطها ( 8 ) الوسط . ( والمرتد عن فطرة ) وهو الذي انعقد ( 9 ) وأحد أبويه مسلم ( لا تقبل توبته ) ( 10 )