السيد محمد حسن الترحيني العاملي
16
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ظاهرا وإن قبلت باطنا على الأقوى ( 1 ) ( وتقسّم تركته ) بين ورثته بعد قضاء ديونه منها ، إن كان عليه دين ( وإن لم يقتل ) بأن فات السلطان ، أو لم تكن يد المستوفي ( 2 ) مبسوطة ( ويرثه المسلمون لا غير ) ( 3 ) لتنزيله منزلة المسلم ( 4 ) في كثير من الأحكام كقضاء عبادته الفائتة زمن الردة ( 5 ) . ( و ) المرتد ( عن غير فطرة ) ( 6 ) وهو الذي انعقد ولم يكن أحد أبويه مسلما لا يقتل معجّلا ، بل ( يستتاب ) ( 7 ) عن الذنب الذي ارتدّ بسببه ( فإن تاب ، وإلا قتل ) ولا يقسّم ماله حتى يقتل ، أو يموت ، وسيأتي بقية حكمه في باب الحدود إن شاء اللّه تعالى . ( والمرأة لا تقتل بالارتداد ) ( 8 ) ، لقصور عقلها ( ولكن تحبس وتضرب أوقات )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب موانع الإرث حديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب حد المرتد حديث 5 .