السيد محمد حسن الترحيني العاملي

148

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

قريب وارث ، أو كان له معتق ، أو وارث معتق كما فصّل لم يصح ضمانه . ولا يرث المضمون الضامن ( 1 ) إلا أن يشترك الضمان بينهما . ولا يشترط في الضامن عدم الوارث ، بل في المضمون . ولو كان للمضمون زوج ، أو زوجة فله نصيبه الأعلى . والباقي للضامن . وصورة عقد ضمان الجريرة أن يقول المضمون ( 2 ) : عاقدتك على أن تنصرني ، وتدفع عني ، وتعقل عني ، وترثني ، فيقول : قبلت . ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما : على أن تنصرني وأنصرك ، وتعقل عني وأعقل عنك ، وترثني وأرثك ، أو ما أدّى هذا المعنى فيقبل الآخر . وهو من العقود اللّازمة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها ( 3 ) ، ولا يتعدى الحكم الضامن وإن كان له وارث . ولو تجدّد للمضمون وارث بعد العقد ففي بطلانه ( 4 ) ، أو مراعاته بموت المضمون كذلك ( 5 ) وجهان ( 6 ) أجودهما : الأول لفقد شرط الصحة فيقدح طارئا كما يقدح ابتداء .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث 5 .