السيد محمد حسن الترحيني العاملي

149

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في وراثة الإمام عليه السّلام ] ( ثمّ ) مع فقد الضامن فالوارث ( الإمام عليه السّلام ) ( 1 ) مع حضوره ، لا بيت المال على الأصح فيدفع إليه يصنع به ما شاء ، ولو اجتمع معه أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى كما سلف . وما كان يفعله أمير المؤمنين عليه السّلام من قسمته ( 2 ) في فقراء بلد الميت وضعفاء جيرانه ( 3 ) فهو تبرع منه .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب كتاب العتق حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ضمان ولاء الجريرة والإمامة حديث 5 و 6 . ( 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ضمان ولاء الجريرة والإمامة حديث 9 . ( 5 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث 1 .