السيد محمد حسن الترحيني العاملي

144

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الولاء لحمة كلحمة النسب » ( 1 ) والذكور والإناث يشتركون في إرث النسب فيكون كذلك في الولاء ، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة . وفي جعل المصنف هذا القول هو المشهور نظر والذي صرّح به في شرح الإرشاد : أن هذا قول المفيد واستحسنه المحقق وفيهما معا نظر ( 2 ) والحقّ أنه قول الصدوق خاصة ( 3 ) ، وكيف كان فليس بمشهور . وفي المسألة أقوال كثيرة أجودها - وهو الذي دلت عليه الروايات الصحيحة - : ما اختاره الشيخ في النهاية وجماعة ( 4 ) : أنّ المعتق إن كان رجلا ورثه أولاده

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث ولاء العتق حديث 18 . ( 2 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب كتاب العتق حديث 2 .