السيد محمد حسن الترحيني العاملي
132
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
في حرمانها من عين الأشجار حيث ذكر الآلات ، وهو حمل بعيد على خلاف الظاهر ، ومع ذلك ( 1 ) يبقى فرق بين الآلات هنا ( 2 ) وبينها ( 3 ) في عبارته ( 4 ) في الدروس ، وعبارة المتأخرين حيث ضموا إليها ( 5 ) ذكر الأشجار ( 6 ) ، فإن المراد بالآلات في كلامهم : ما هو الظاهر منها ، وهي آلات البناء والدور ، ولو حمل كلام المصنف هنا ، وكلام الشيخ ومن تبعه على ما يظهر من معنى الآلات ويجعل قولا برأسه في حرمانها ( 7 ) من الأرض مطلقا ( 8 ) ، ومن آلات البناء عينا ، لا قيمة ، وإرثها من الشجر كغيره ( 9 ) كان أجود ( 10 ) ، بل النصوص الصحيحة وغيرها دالة عليه ( 11 ) أكثر من دلالتها ( 12 ) على القول المشهور بين المتأخرين ( 13 ) . والظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما اتخذ للسكنى ، وغيرها من المصالح كالرحى ، والحمام ، ومعصرة الزيت ، والسمسم ، والعنب ، والإصطبل ، والمراح ، وغيرها ، لشمول الأبنية لذلك كله وإن لم يدخل في الرباع المعبر عنه في كثير من الأخبار لأنه جمع ربع وهو الدار ( 14 ) .