السيد محمد حسن الترحيني العاملي

133

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ولو اجتمع ذات الولد والخالية عنه ( 1 ) فالأقوى اختصاص ذات الولد ( 2 ) بثمن الأرض أجمع ( 3 ) ، وثمن ما حرمت الأخرى من عينه ، واختصاصها ( 4 ) بدفع القيمة ( 5 ) دون سائر الورثة ( 6 ) ، لأن سهم الزوجية منحصر فيهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه ( 7 ) اختص بالأخرى ( 8 ) ، وإن دفع القيمة على وجه القهر لا الاختيار ( 9 ) . فهو كالدين ( 10 ) ، لا يفرّق فيه ( 11 ) بين بذل الوارث العين ، وعدمه ، ولا بين امتناعه من القيمة ، وعدمه ، فيبقى في ذمته ( 12 ) إلى أن يمكن الحاكم إجباره ( 13 ) على أدائها ( 14 ) ، أو البيع عليه ( 15 ) قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق ، ولو تعذر ذلك كله بقي في ذمته ( 16 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 8 .