السيد محمد حسن الترحيني العاملي
122
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
للمتقرب منهم ( 1 ) بالأب ، وكذا القول في أولاد العمومة المتفرقين بالنظر إلى الثلثين . وهكذا . ( ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين ) إذا كانوا إخوة ( 2 ) مختلفين بالذكورية والأنوثية ( بالتفاوت ) ( 3 ) للذكر مثل حظّ الأنثيين ( وكذا ) أولاد العمومة ( من الأب ) حيث يرثون مع فقد المتقرب بالأبوين . ( و ) يقتسم ( أولاد العمومة من الأم بالتساوي ( 4 ) ، وكذا أولاد الخؤولة مطلقا ) ( 5 ) ولو جامعهم زوج أو زوجة فكمجامعته لآبائهم ، فيأخذ النصف ، أو الربع ومن تقرّب بالأمّ نصيبه الأصلي من أصل التركة ، والباقي لقرابة الأبوين ، أو الأب . [ الثامنة - لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال ] ( الثامنة - لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال ) وإن لم يكن من صنفه ( 6 ) . فلا يرث ابن الخال ولو للأبوين مع الخال ( 7 ) ولو للأم ، ولا مع العمّ مطلقا ( 8 ) ، ولا ابن العم مطلقا ( 9 ) مع العمة كذلك ( 10 ) ولا مع الخال مطلقا ( 11 ) ( و ) كذا ( أولادهم ) لا يرث الأبعد منهم عن الميت مع الأقرب إليه كابن ابن العم مع ابن العم ، أو ابن الخال . ( إلا في مسألة ابن العم ) للأبوين ( والعم ) للأب فإنها خارجة من القاعدة ( 12 )