السيد محمد حسن الترحيني العاملي

121

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بالسوية . فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدين المصري . وقيل ( 1 ) : للأخوال الأربعة الثلث بالسوية ، وللأعمام الثلثان : ثلثه لعم الأم وعمتها بالسوية أيضا ، وثلثاه لعم الأب وعمته أثلاثا وصحتها من مائة وثمانية كالأول . [ السابعة - أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم ] ( السابعة - أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم ) وأمّهاتهم ( عند عدمهم ( 2 ) ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرب به ) فيأخذ ولد العمة - وإن كان أنثى - الثلثين ، وولد الخال وإن كان ذكرا الثلث ( 3 ) ، وابن العمة مع بنت العم الثلث كذلك ( 4 ) ، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة ( 5 ) ، ويأخذ أولاد العم للأم السدس إن كان واحدا ( 6 ) ، والثلث إن كان أكثر ( 7 ) والباقي لأولاد العم للأبوين ، أو للأب . وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين . ولو اجتمعوا جميعا ( 8 ) . فلأولاد الخال الواحد أو الخالة للأم سدس الثلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين أو هما ( 9 ) ثلث الثلث ، وباقيه ( 10 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 6 .