السيد محمد حسن الترحيني العاملي
118
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
واختار المصنف في الدروس والعلامة وولده السعيد أن له ( 1 ) سدس الثلث ، لأن الثلث نصيب الخؤولة ، فللمتقرب بالأمّ منهم ( 2 ) سدسه ( 3 ) مع اتحاده ( 4 ) وثلثه مع تعدده ( 5 ) . ويشكل بأن الثلث إنما يكون نصيبهم ( 6 ) مع مجامعة الأعمام ، وإلا ( 7 ) فجميع المال لهم ( 8 ) فإذا راحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرب منهم بالأب ، وبقيت حصة المتقرب بالأم وهو السدس مع وحدته ، والثلث مع تعدده خالية عن المعارض ( 9 ) . ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرّب منهم بالأم سدس الأصل ، أو ثلثه بلا خلاف على ما يظهر منهم ( 10 ) ، والباقي للمتقرب بالأب . ويحتمل على ما ذكروه في الخؤولة أن يكون للعمّ للأمّ سدس الباقي خاصة ( 11 ) ، أو