السيد محمد حسن الترحيني العاملي
119
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ثلثه ( 1 ) أو سدس الثلثين ( 2 ) خاصة ، أو ثلثهما ( 3 ) بتقريب ما سبق . [ السادسة عمومة الميت وعمامته ] ( السادسة عمومة الميت وعمامته ) لأب وأم ، أو لأحدهما ( وخئولته وخالاته ) كذلك ( 4 ) وأولادهم وإن نزلوا عند عدمهم ( أولى من عمومة أبيه ( 5 ) وعماته وخئولته وخالاته ومن عمومة أمه وعماتها وخئولتها وخالاتها ) ، لأنهم أقرب منهم بدرجة . ( ويقومون ) أي عمومة الأب والأم وخئولتها ( مقامهم عند عدمهم ( 6 ) وعدم أولادهم وإن نزلوا ) ويقدّم الأقرب منهم إلى الميت وأولاده فالأقرب فابن العم مطلقا أولى من عم الأب ، وابن عم الأب أولى من عم الجد ، وعم الجد أولى من عم أب الجد . وهكذا ، وكذا الخؤولة ، وكذلك الخال للأم ( 7 ) أولى من عم الأب . ويقاسم كلّ منهم الآخر مع تساويهم في الدرجة ، فلو ترك الميت عمّ أبيه وعمّته ، وخاله وخالته ، وعمّ أمّه وعمّتها ، وخالها وخالتها ورثوا جميعا ، لاستواء درجتهم . فالثلث لقرابة الأمّ ( 8 ) بالسوية ( 9 ) على المشهور ، والثلثان لقرابة الأب ( 10 ) : عمومة وخئولة ، ثلثهما ( 11 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 6 .