السيد محمد حسن الترحيني العاملي
117
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الأعلى كذلك ( 1 ) . والباقي للأعمام ، أو للأخوال وإن اتحدوا ( 2 ) ، ومع التعدد واتفاق الجهة كالأعمام من الأب خاصة ، أو من الأم ، أو الأخوال كذلك ( 3 ) يقتسمون الباقي كما فصل ( 4 ) . ولو اختلفت ( 5 ) كما لو خلّفت زوجا وخالا من الأم ، وخالا من الأبوين أو الأب ، فللزوج النصف ، وللخال من الأمّ سدس الأصل كما نقله المصنف في الدروس عن ظاهر كلام الأصحاب ، كما لو لم يكن هناك زوج ، لأن الزوج لا يزاحم المتقرب بالأم ( 6 ) ، وأشار إليه هنا بقوله : ( وقيل : للخال من الأمّ مع الخال من الأب والزوج - ثالث الباقي ) تنزيلا لخال الأمّ ( 7 ) منزلة الخؤولة ( 8 ) حيث تقرب بالأم ( 9 ) وخال الأب منزلة العمومة ( 10 ) حيث تقرب به ( 11 ) . وهذا القول لم يذكره المصنف في الدروس ، ولا العلامة حيث نقل الخلاف . ( وقيل : سدسه ) أي سدس الباقي . وهذا القول نقله المصنف في الدروس والعلامة في القواعد والتحرير عن بعض الأصحاب ولم يعيّنوا قائله .