السيد محمد حسن الترحيني العاملي
112
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
العم أو العمة للأب الشامل للأبوين وللأب وحده ( السدس ، وللزائد ) عن الواحد ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ( الثلث ) بالسوية كما في الإخوة ( والباقي ) عن السدس والثلث من المال ( لقرابة الأب ) والأم أو الأب مع فقده ( وإن كان ) قرابة الأب ( واحدا ) ذكرا أو أنثى ، ثم إن تعدد واختلف بالذكورة والأنوثة فللذكر مثل حظ الأنثيين كما مرّ . [ الثالث - للخال ، أو الخالة ، أو هما ، أو الأخوال ] ( الثالث - للخال ( 3 ) ، أو الخالة ، أو هما ( 4 ) ، أو الأخوال ) أو الخالات ( مع الانفراد المال بالسوية ) لأب كانوا أم لأم أم لهما . ( ولو ) اجتمعوا ( وتفرقوا ) ( 5 ) بأن خلف خالا لأبيه أي أخا أمّه لأبيها ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 4 . ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 3 .