السيد محمد حسن الترحيني العاملي

113

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وخالا لأمّه أي أخاها لأمها خاصة ، وخالا لأبويه أي أخاها لأبويها ، أو خالات كذلك أو مجتمعين ( سقط كلالة الأب ) وحدها بكلالة الأبوين ( وكان لكلالة الأمّ السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ) وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة ( ولكلالة الأب الباقي بالسوية ) أيضا على الأظهر ، لاشتراك الجميع في التقرب بالأم ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنهم يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى وهو نادر . [ الرابعة - لو اجتمع الأعمام والأخوال ] ( الرابعة - لو اجتمع الأعمام والأخوال ) ( 1 ) أي الجنسان ليشمل الواحد منهما

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 6 و 3 .