السيد محمد حسن الترحيني العاملي
111
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وللأعمام ) أي العمين فصاعدا المال بينهم ( بالسوية و ) ( 1 ) كذا ( العمات ) مطلقا فيهما ( 2 ) . ( ولو اجتمعوا ) : الأعمام والعمات ( 3 ) ( اقتسموه بالسوية إن كانوا ) جميعا أعماما أو عمات ( لأم ) أي إخوة أب الميت من أمّه خاصة ( وإلا ) يكونوا لأم خاصة ، بل للأبوين ، أو للأب ( فبالتفاوت ) : للذكر مثل حظّ الأنثيين . ( والكلام في قرابة الأب وحده ) ( 4 ) من الأعمام والأخوال ( كما سلف في الإخوة ) من أنها لا ترث إلا مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما في الدرجة واستحقاق الفاضل عن حقّ قرابة الأمّ من السدس والثلث وغير ذلك . [ الثانية - للعم الواحد للأم أو العمة الواحدة لها ] ( الثانية - للعم الواحد للأم ( 5 ) أو العمة ) الواحدة لها ( مع قرابة الأب ) أي
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 9 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث حديث 1 .