السيد محمد حسن الترحيني العاملي

95

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

حكم الحاكم بثبوته ( 1 ) ، ولا على حلفه على بقائه ( 2 ) ، لأن ذلك ( 3 ) للاستظهار ببقائه ، لجواز إبراء صاحب الدين ، أو استيفائه ، والمعلوم هنا خلافه ( 4 ) ، والمكلف بالاستظهار هو الوصي ( 5 ) ، ( و ) كذا يجوز له ( قضاء ديون الميت التي يعلم بقاءها ) إلى حين القضاء ( 6 ) ، ويتحقق العلم بسماعه إقرار الموصي بها قبل الموت بزمان لا يمكنه بعده القضاء ، ويكون المستحق ممن لا يمكن في حقه الإسقاط كالطفل والمجنون . وأما ما ( 7 ) كان أربابها مكلفين يمكنهم اسقاطها فلا بد من إحلافهم على بقائها وإن علم بها سابقا ( 8 ) ، ولا يكفي إحلافه إياهم إلا إذا كان مستجمعا لشرائط الحكم ( 9 ) ، وليس للحاكم أن يأذن له ( 10 ) في التحليف استنادا إلى علمه ( 11 ) بالدين ، بل لا بدّ من ثبوته عنده ( 12 ) ، لأنه ( 13 ) تحكيم لا يجوز لغير أهله .