السيد محمد حسن الترحيني العاملي
96
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
نعم ( 1 ) له بعد ثبوته عنده بالبينة توكيله في الإحلاف ، وله ( 2 ) ردّ ما يعلم كونه وديعة ، أو عارية ، أو غصبا ، أو نحو ذلك من الأعيان التي لا يحتمل انتقالها عن ملك مالكها إلى الموصي ، أو وارثه في ذلك الوقت . ( ولا يوصي ) الوصي إلى غيره عمن أوصى إليه ، ( إلا بإذن منه ) له ( 3 ) في الإيصاء على أصح القولين وقد تقدم ( 4 ) ، وإنما أعادها لفائدة التعميم ، إذ السابقة مختصة بالوصي على الطفل ومن بحكمه ( 5 ) من أبيه ( 6 ) وجده وهنا شاملة لسائر الأوصياء ( 7 ) ، وحيث يأذن له فيه ( 8 ) يقتصر على مدلول الإذن فإن خصه بشخص ، أو وصف اختص ( 9 ) ، وإن عمم أوصى إلى مستجمع الشرائط ( 10 ) ، ويتعدى الحكم ( 11 ) إلى وصي الوصي أبدا مع الإذن فيه ( 12 ) ، لا بدونه . [ في الإذن في الإيصاء ] ( و ) حيث لا يصرح له بالإذن في الإيصاء ( 13 ) ( يكون النظر بعده ) ( 14 ) في وصية الأول ( 15 ) ( إلى الحاكم ) ( 16 ) ، لأنه وصي من لا وصي له ، ( وكذا ) حكم كل