السيد محمد حسن الترحيني العاملي
86
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الفاسق عن غيره في الحج ونحوه ( 1 ) . وقد ذكر المصنف وغيره أن عدالة النائب شرط في صحة الاستنابة ( 2 ) لا في صحة النيابة ( 3 ) . ( وكذا ) يشترط في الوصي ( الحرية ) ( 4 ) فلا تصح وصاية المملوك لاستلزامها التصرف في مال الغير بغير إذنه ( 5 ) ، كما لا تصح وكالته ( إلا أن يأذن المولى ) فتصح لزوال المانع ، وحينئذ فليس للمولى الرجوع في الإذن بعد موت الموصي ، ويصح قبله ، كما إذا قبل الحر .