السيد محمد حسن الترحيني العاملي

87

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وتصح الوصية إلى الصبي منضما إلى كامل ) ( 1 ) لكن لا يتصرف الصبي حتى يكمل ، فينفرد الكامل قبله ثم يشتركان فيها مجتمعين . نعم لو شرط عدم تصرف الكامل إلى أن يبلغ الصبي اتبع شرطه ، وحيث يجوز تصرف الكامل قبل بلوغه لا يختص بالضروري ، بل له كمال التصرف ، وإنما يقع الاشتراك في المتخلف ( 2 ) ، ولا اعتراض للصبي بعد بلوغه في نقض ما وقع من فعل الكامل موافقا للمشروع ( 3 ) ( وإلى المرأة ( 4 ) والخنثى ( 5 ) ) عندنا مع اجتماع الشرائط ( 6 ) ، لانتفاء

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 50 - من أبواب كتاب الوصايا حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 50 - من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 53 - من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 .