السيد محمد حسن الترحيني العاملي
85
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وأعلم أن هذا الشرط ( 1 ) إنما اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصي ، ويقبل خبره به ( 2 ) ، كما يستفاد ذلك من دليله ( 3 ) ، لا في صحة الفعل في نفسه ، فلو أوصى لمن ظاهره العدالة وهو فاسق في نفسه ففعل مقتضى الوصية فالظاهر نفوذ فعله ( 4 ) ، وخروجه عن العهدة . ويمكن كون ظاهر الفسق كذلك ( 5 ) لو أوصى إليه فيما بينه ، وبينه ( 6 ) وفعل مقتضاه ( 7 ) ، بل لو فعله ( 8 ) ظاهرا كذلك ( 9 ) لم يبعد الصحة ، وإن حكم ظاهرا بعدم وقوعه ( 10 ) ، وضمانه ( 11 ) ما ادعى فعله . وتظهر الفائدة ( 12 ) لو فعل مقتضى الوصية باطلاع عدلين ( 13 ) ، أو باطلاع الحاكم ( 14 ) ، إلا أن ظاهر اشتراط العدالة ينافي ذلك كله . ومثله ( 15 ) يأتي في نيابة