السيد محمد حسن الترحيني العاملي

72

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وأما التغرير ( 1 ) فغير لازم في جميع أفراد النقل ( 2 ) ، وأما إخراج الثلث ( 3 ) من بعض الأموال فالظاهر أنه لا مانع منه ، إذ ليس الغرض الإخراج من جميع أعيان التركة ، بل المراد إخراج ثلثها بالقيمة ، إلا أن يتعلق غرض الموصي بذلك ( 4 ) ، أو تتفاوت فيه مصلحة الفقراء . والمعتبر صرفه إلى الموجدين في البلد ، ولا يجب تتبع الغائب ( 5 ) ، ويجب الدفع إلى ثلاثة فصاعدا ( 6 ) ، لا في كل بلد ، بل المجموع . [ في ما لو أوصي له بأبيه ] ( ولو أوصي له بأبيه ( 7 ) فقبل وهو ( 8 ) مريض ثم مات ) الموصى له ( عتق ) أبوه